الشهيد الثاني
44
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« وفي كفّارة جزاء الصيد » وهو الثلاث الأولى من الثلاثة الأول « 1 » ممّا ذكر في الكفّارات ، لا مطلق جزائه « خلاف » في أنّه مرتَّب أو مخيَّر . والمصنّف اختار فيما سبق الترتيب « 2 » وهو أقوى . ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية « 3 » العاطفة للخصال ب « أو » الدالّة على التخيير ، ودلالة الخبر على أنّ ما في القرآن ب « أو » فهو على التخيير « 4 » وعلى ما روي نصّاً من أنّها على الترتيب « 5 » وهو مقدّم . « و » التي جمعت الوصفين « كفّارة اليمين » وهي « إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة » مخيَّر بين الثلاث « فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام » . « وكفّارة الجمع لقتل المؤمن عمداً ظلماً ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين » متتابعين « وإطعام ستّين مسكيناً » وقد تقدّم أنّ الإفطار في شهر
--> ( 1 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت مع نسخة المؤلّف قدس سره ، وفي ( ش ) و ( ر ) : « الثلاث الأول من الثلاثة الأولى » وفي ( ف ) : « الثلاث الأول من الثلاثة الأول » والمراد من الثلاث الأولى : البدنة والفضّ والصيام ، والبقرة والفضّ والصيام ، والشاة والفضّ والصيام . والمراد من الثلاثة الأول : النعامة ، والبقرة ومثله ، والظبي ومثله . راجع هامش ( ر ) . ( 2 ) سبق في كتاب الحجّ ، الجزء الأوّل : 555 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الوسائل 9 : 295 ، الباب 14 من أبواب بقيّة الكفّارات ، الحديث الأوّل . ( 5 ) راجع الوسائل 9 : 183 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد .